الصحراء نيوز - ذ/ عمر إجيكي*
دخل مؤخرا (يوم 5 مارس 2012) حيز التطبيق على صعيد كافة المحاكم الابتدائية القانون رقم 42 ـ10 المتعلق بتطبيق قضاء القرب وتحديد اختصاصاته والصادر بتاريخ 17 غشت 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5975 بتاريخ 5 شتنبر 2011 والذي منح بمقتضى المادة 22 منه مرور أجل ستة أشهر قصد دخوله حيز التنفيذ والذي صادف يوم 5 مارس 2012 .
ويهدف هدا القانون إلى إحداث قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ـ بعدما تم إلغاء القانون المتعلق بحكام الجماعات والمقاطعات سابقا ـ ويختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة والتي لا تتجاوز 5000 درهم باستثناء الدعاوى المتعلقة بالإفراغ والدعاوى العقارية والتي تنظر فيها المحاكم الابتدائية كما لا يختص قاضي القرب في قضايا الأسرة والتي تبت فيها أقسام قضاء الأسرة .
وتنعقد جلسات قضاء القرب من قاض فرد فقط وبمساعدة كاتب الضبط دون حضور النيابة العامة، و تكون المسطرة المتبعة فيها هي مسطرة مجانية وشفوية ومعفاة من الرسوم القضائية.
وبذلك يحق لكل متقاض الذي يطالب إما بالواجبات الكرائية أو مبلغ من المال لا يتجاوز 5000 درهم أن يتقدم بمقال يودعه لدى قسم قضاء القرب الذي يتواجد بالمحكمة الابتدائية دون أن يؤدي أية رسوم قضائية بمعنى أن الدعاوى التي يتقدم بها المتقاضين لدى أقسام قضاء القرب هي معفاة من الرسوم القضائية وبدون توكيل محام ، فللمتقاضي الحق في أن يمارس الدعوى بنفسه .
ويمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أأأا
أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم ودلك بناء على الأسباب الواردة في المادة 9 والتي تتعلق:
ـ عدم احترام قاضي القرب لاختصاصه .
ـ إذا لم يجر محاولة الصلح.
ـ إذا بث فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل الحكم في إحدى الطلبات.
ـ إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق.
ـ إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف.
ـ إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم أو وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
ـ إدا حكم على المدعي دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالاستدعاء .
ويبت رئيس المحكمة الابتدائية في طلب الإلغاء بحكم غير قابل لأي طعن.
والملاحظ أن الهدف من إحداث هذا القانون هو خلق جهة قضائية محترفة مؤهلة لمعالجة المخالفات والمنازعات البسيطة وفق مسطرة مبسطة وذلك لتقريب القضاء من المتقاضين وتطوير مستوى الأداء القضائي المهني وضمانة ناعته، ولقد حل هذا القانون محل حكام الجماعات والمقاطعات الذين ليست لهم الخبرة والكفاءة لإصدار أحكام ناجعة.
*حاصل على دبلوم ماستر المستشار
القانوني للمقاولات