الصحراء نيوز /فيصل دومكسا
في مقال سابق عن المواطن المغربي العــربي أمــزور المقيم ببلجيكا الذي وجه خطابا لوزير العدل مصطفى الرميد وقال فيها حرفيا "،،، في نهــايــة المطـاف إن القـــضيــة الآن مــا زالــت أمـام مجلـس الــنقـض ليقــضـي فيهـا، وكــــأن هذه القضيــة مستعـصيــة لهذه الـدرجــة...تتعــلـق بمصيــر وطــن ، فهــل ستــستطيــع الحـــكـومـة الجديدة وعلى رأس وزارة العـدل الحقــوقي السيـد الرمــيــد وقف الــمهــزلــة واســتــرداد حقـي بمـا يضمنـه لي الدستــور في المحــاكمــة العــادلــة ؟ وهـل ستـنـتهـي الـفصـول المــاراطــونيــة لهــذه القــضيــة التي أساءت لـوجـه الـقـضــاء في المغــرب ؟ فمـنـــذ السبعـيـنــات وأنــا أطــــرق باب العدالة فــهــل من مجيـــب ؟""،،،،
الكل يعلم أن قضية العــربي أمــزور هي الأطول على الإطلاق بحيث اشترى الأرض في سن (28) الثامنة والعشرين سنة وهو اليوم في (64) الرابعة والستين سنة ولم يتوصل بحقه بعد فخاب أمله في قضاء بقية حياته في أرض الوطن بدل أرض المهجر. بسبب قضية عمرها خمس وثلاثين سنة ولم تنصفه المحاكم رغم أنه صاحب حق. ما جعل القضية غريبة من حيث التناقض في الأحكام.
وهي القضية التي لم تحسم بعد من طرف القضاء المغربي.رغم الضجة الإعلامية التي أثارتها وسائل الإعلام العالمية بأوروبا وأمريكا .
غير أن السيد العربي ,لم يفقد الأمل بعد في القضية ومازال يعاني بسبب أخطاء قضائية في قضيته والتي تطرح تساؤلات جذرية حول القضاء المغربي .
وما زاد طين بل ظلمته جهات لم تحدد مسؤولياتها بعد في حقه المشروع بحكم المحكمــة الابتــدائيــة بتطــوان: بصحــة عــقــد والبيــع وبراءة المحكمــة السيد العــربي أمــزور من تهمة الـتـزوير وقضــت بتسليــم المـبيـع له ، بتــــاريخ : 29/08/1978. بحيث كان هو في قضيته الشاري الأول للمنزل الغير المكتمل البناء بتاريخ 12/07/1977، قبل مغادرته التراب الوطني.
وهذه الظروف التي استغلها البائع عبد الرحمــان بنعلــي و قــام هذا الأخير حينها ببيــع البنــايــة مــرة ثــانيــة للإخـــوة عمــر الزيتــوني وهــم أيضــا بســوء نيــة قاموا ببيــع البنــايــة للمرة الثــالثــة إلى الأخــوان : عـمـر أعجــوض و العيــاشي أعجــوض وكان ذالك بتاريخ: 09/04/1979.
فيفاجئ السيد العــربي أمــزور حين قــامــا المشتــريــان عـمـر أعجــوض و العيــاشي أعجــوض برفع دعوى القضائية ضـده وضد الإخــوة الـزيتــوني والبـائع الأول عبد الرحمــان بنعلــي ، مــتهميــن الجميــع بالهـجــوم على ملكيهــمــا وســرقــة الأثــاث ومبــالــغ مــاليــة كبيــرة وأحيــل الملـف على الضــابطــة القضــائيــة , بعــد هــذا مبــاشــرة أدانــت الــمحكمــة البــائـع الأول عــبـد الــرحمــان بنعــلــي الفــاعـــل الأصــلي الذي بــاع البنــاية مــرتـيــن بالحبــس سـنــة كــامـلــة وبغــرامــة 3000 درهــم ، فاستــأنــف الحكم وذلك لثبــوت البيع مــرتيــن ، وثـبــوت صحــة التعــاقــد مع السيد العــربي أمــزور لكونه الشاري الأول .
وفي تلخيص لهذا الأخير حكمــة المحكمــة الابتــدائيــة بتطــوان: بصحــة عــقــد والبيــع له.
وأدى ضريبة التسجيل بالمالية بتطوان وقدم طلب التحفيظ فامتنع السيد المحافظ بمصلحة المحافظة العقارية بنفس المدينة فامتنع هدا الأخير من قبول الطلب وأضاف كذالك انه التجئ إلى المحكمة و حكمة لصالح للسيد العربي امزور بتسليم الملك له بتقرير التسليم من طرف العون القضائي والشرطة القضائية وبهدا الحكم أدى واجب التحفيظ والملف التقني والهندسة البوطوغرافية وحصل على شهادة الإبراء من المالية بالرباط وحظر الملف للتحفيظ كاملا طبقا للقوانين المعمول بها واستغل الملك لمدة أحدا عشر سنة.
فــقــام الأخــوان المــذكــوران الذي لا تربطه أي علاقة به لكونه الشاري الأول بتاريخ 12/07/1977، وهم الشاريان الثالث بتاريخ 09/04/1979، بنـقــض الــحـكــم أمــام المجــلــس الأعــلــى فــكــانــت المفــاجـأة حيث قضــى المجلــس بنقـض الحكــم ألاستئنافي وتصـديــا بتــأييد الحكم الابتــدائي، وكان ذالك بتاريخ 1986، فأصـبــح الأخــوان المذكــوران يطـــالبــان السيد العــربي أمــزور بـــأداء تـعــويـض عن الاستــغــلال حيث حكمــت لهمــا المحكمــة بمبلــغ: 151.200درهــم، محددة 1350درهــم شهــريــا..بعـدهــا سجــلا دعــوى طــرد المحتــل رفضـتـه الـمحـكمـة الابتــدائـيــة واستــأنفــاه فـقــضت لهــمـا المحكــمــة بطــرد المــحــتــل وذلك سـنــة : 1991 ، بعد أن كان صاحب الحق الملكية رغم كونه المشتري الأول بتاريخ 12/07/1977 في الحكم الابتدائي اتهمته المحكمة الاستئناف باحتلال المبنى والذي هو أصلا مسجلا باسمه قبل الإخوة المشتكين رافعي الدعوة .
هل محكمة الاستئناف واعية بما تتضمنه احداث القضية؟
وهل الدعوة قانونية أصلا من الشاري الثالث ضد الشاري الاول بحيث لا تربطهم اي صلة تعامل في البيع و الشراء؟
فلما محكمة الاستئناف تناقض دائما احكام محكمة الابتداء طيلة عمر القضية؟
لكن القضية أخطر مما كان يتصور السيد العــربي أمــزور بحيث قضت المحكمة الاستئناف بتطوان في صورة عن الحكم وقع تغيير تواريخ الشراء والبيع وجاء فيها ان الشاري لأول السيد العــربي أمــزور الذي اشترى بتاريخ 12/07/1977 على انه اشترى بتاريخ 21/8/1978 الذي يتناقض مع تاريخ الحكم الاول للـمحـكمـة الابتــدائـيــة التي قضــت بتسليــم المـبيـع له ، بتــــاريخ : 29/08/1978. بينما الشاري الثالث الذي اشترى بتاريخ 09/04/1979. على انه اشترى بتاريخ 21/06/1978
أي قبل السيد العربي أمزور والذي أتبثت له المحكمة الابتدائية بتطوان بصحــة عــقــد والبيــع له بتاريخ 12/07/1977 .
اذا كيف يعقل تسجيل الشاري الثالث الذي اشترى بتاريخ 09/04/1979. القاضي يقول على انه اشترى بتاريخ 21/06/1978 قبل تاريخ تسليم البناء بحكم بتاريخ 29/08/1978.
وبعد التطلع على جميع الوثاءق الاصلية تبين بانه التاريخ المدكور اعلاه 21/06/1978 اصله تاريخ الشاري الثاني السيد الزيتوني اولاد عمر واستنتاج على دالك فالقاضي على خطء.
فنتساءل هل وقع فعلا خطء قضائي غير مقصود أم تزوير مقصود للمعلومات ؟
فإن كان خطء قضائي او مطبعي فمن المسئول هل القاضي او مستشاريه ام الاطر العاملة أو المحكمة نفسها ؟
فإن كان خطء قضائي او مطبعي فهل من المعقول ان أن يعم الخطء عدة تواريخ ؟
المهاجر المغربي السيد العــربي أمــزور وجه خطابا لوزير العدل بتاريخ 2010/05/05 وتلق جوابا متأخر بسنتين من وكيل العام للملك لدى محكمة النقض عن الشكاية المؤرخة بتاريخ 08/01/2008 و يشرفه أن يخبر السيد العربي أمزور بأن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 11/06/2008 قرارا تحت عدد 2270 في الملف عدد 2992/1/4/2005 قضى بالنقض و الاحالة على نفس المحكمة وبأنه قد احيل الملف على المحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 26/06/2008 تحت عدد 285 .
ويقول السيد العربي على أنه مستعد بإدلاء بجميع الوثائق الأصلية للمسؤولين لاسترجاع حقه الشرعي والقانوني وما يزال يثق بالعدالة المغربية من أجل الحق.
فمتى يظهر المسئول وينتصر الحق ويزهق الباطل؟
28/06/2012 بروكسيل