مرحبا بكم في موقع الصحراء نيوز ، جريدة إلكترونية شاملة تفاعلية: المرجو ارسال الأخبار والتقارير إلى البريد الالكتروني: [email protected]         بيان استنكاري بخصوص الاعتداء على النشطاء باقليم طانطان             تحالف دول الساحل والحسابات الخاطئة             موريتانيا تستقبل جرحى من المسلحين الطوارق             كيف يحمي بعض أهل العلم المتحرشين بالنساء ومغتصبي الفتيات؟/ محمد المنير             سفير فرنسا: انقلاب النيجر قضية داخلية             تحولات الفعل الاجتماعي في المسار الحياتي             السعودية وإيران ... تقارب مؤثر إقليمياً             السلاح التكتوني أو الزلزالي : عبده حقي             هيئة المحامين بخريبكة تتبرع لفائدة ضحايا الزلزال             العودة إلى غطاء الذهب             جامعة شعيب الدكالي تقصي أغلب مراسلي المنابر الإعلامية الوطنية             دعوة الدكتور عبد الله حمدوك إلى تحكيم صوت العقل             بعد زلزال الحوز : واقع مستشفى الحسن الثاني بطانطان            المسكوت عنه في الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر             هذا ما قاله مواطن من دولة النيجر عن صحراء نيوز            رسالة صحفية لرئيسة الجهة من المؤتمر العاشر للفيدرالية             القواسم المشتركة في الخيمة التقليدية             شباب عاطلون عن العمل ينتفضون بطانطان ضد الاقصاء و تمويل تفاهة كاري حنكو             ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟           
إعلانات
 
قضايا الناس

السموم و المخدرات : قصة الشاب يوسف بالطانطان

 
tv الصحراء نيوز

بعد زلزال الحوز : واقع مستشفى الحسن الثاني بطانطان


المسكوت عنه في الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر


هذا ما قاله مواطن من دولة النيجر عن صحراء نيوز


رسالة صحفية لرئيسة الجهة من المؤتمر العاشر للفيدرالية


القواسم المشتركة في الخيمة التقليدية


انتهاك حقوق العاملات بطانطان ، و السلطات تتفرج ؟


من قلب طانطان كلمة في حق الفقيد لحسن نبيه

 
كواليس صحراوية

نقابي يتحدى الرئيس الأسبق ..كيف يطبق قانون من أين لك بالوطية

 
طرائف صحراوية

ذكريات أيام زمان الطيش ( 2 )

 
التنمية البشرية

الحسيمة: مشاريع ألإدماج الإقتصادي للشباب تحظى باولوية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 
طلب مساعدة

الطنطان : مريض بالقلب في حاجة إلى عملية مستعجلة في الدار البيضاء


نداء عاجل للمحسنين من أجل مساعدة مريض على العلاج

 
قضايا و حوادث

مقتل جندي فرنسي في العراق


تطورات فضيحة طائرة الذهب المصرية في زامبيا


السنغال: نقل المعارض سونكو المضرب عن الطعام للعناية المركزة


مقتل مصلين بانهيار مسجد في شمال غرب نيجيريا


تساقطات مطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بعاصمة الفوسفاط العالمية

 
بيانات وتقارير

تقرير أممي: داعش يكثف توغله بمالي


خارجية النيجر: وثيقة مزيفة وراء طرد سفراء من البلاد


مجموعة بريكس : لافروف يكشف معايير قبول عضوية 6 دول


كواليس مكالمة وزير الخارجية الموريتاني مع نظيره الأوكراني


رئيس النيجر السابق ينفي تورطه في الانقلاب

 
كاريكاتير و صورة

شباب عاطلون عن العمل ينتفضون بطانطان ضد الاقصاء و تمويل تفاهة كاري حنكو
 
شخصيات صحراوية

فعاليات موسم طانطان : تكريم شركة مواطنة رائدة بميناء طانطان


وترجل رائد المثقفين والأعمـال / محمدٌ ولد إشدو

 
جالية

جماعة أيت ملول تعرض حصيلة عمل مكتب استقبال وتوجيه مغاربة العالم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر

 
رسالة صحراوية

بُومْدَيْدْ :مَشْهَديةُ إنْقاذٍ مُعجِزة

 
صورة بيئية خاصة

دراسة : تلوث الهواء يقلل من متوسط العمر المتوقع للشخص

 
جماعات قروية

رجل سلطة يرفض تسليم وثقية إدارية لمواطن بجوار توتلين إقليم كليميم

 
أنشطة الجمعيات

هيئة المحامين بخريبكة تتبرع لفائدة ضحايا الزلزال


اختتام فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية


فن الرقص التعبيري في موسم طانطان

 
شكاية مواطن

فيديو ..ضحية رئيس بلدية الوطية السابق يطلق صرخة لإنقاذ أسرته من التشرد

 
موريتانية

موريتانيا تستقبل جرحى من المسلحين الطوارق

 
تهاني ومناسبات

مجموعة أبوغزاله تكرم الفائزين بجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

 
وظائف ومباريات

وزارة العدل تقرر تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة

 
الصحية

دراسة : الضحك يساعد في علاج أمراض القلب

 
تعزية

نواكشوط: المئات يؤدون صلاة الجنازة على الراحل محمد ولد حمباره

 
البحث بالموقع
 
الصحراوية نيوز

دلال الغزالي تتألق في السباق الرمضاني المغربي


طلال مناجيًّا أم طلال

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
مطبخ

دراسة: “عصير طبيعي” يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية

 
ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

اختفاء قاصر عن الأنظار في ظروف غامضة بالعرائش

 
اغاني طرب صحراء نيوز

الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر تتخطى حاجز المليون مشاهدة


فضل شاكر يطرح ثاني أعماله الغنائية.. قال حب قال


فضل شاكر يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد


رائعة مجموعة شباب وادنون للطرب الحساني

 
ترتيبنا بأليكسا
 
مرصد صحراء نيوز

اعتداء يطال صحفيا وحقوقيا بسبب الفرقة الوطنية


الصحافي اوس رشيد يتلقى تهديدات بالقتل


اقليم طانطان : AMDH بلاغ حول الخروقات والاختلالات التي تشوب برنامج أوراش


اعتقال مهدد ملك اللايف بالقتل .. تزايد التهديدات ضد النشطاء بالطنطان

 
الأكثر تعليقا
 
رسوم متحركة للأطفال

أغنية طلع البدر علينا


ماوكلي الحلقة 52 الأخيرة


صيام الاطفال في رمضان

 
عين على الوطية

برنامج دار الشعر بمراكش الدورة الرابعة لتظاهرة شواطئ الشعر الوطية 2023


متقاعدي وأرامل العسكريين ينظمون جمع عام باقليم الطنطان


الوطية : نشاط خيري بمناسبة عيد الأضحى المبارك


جمعية الصفوة تدشن أنشطتها بجماعة الوطية

 
طانطان 24

بيان استنكاري بخصوص الاعتداء على النشطاء باقليم طانطان


المعارضة في جماعة طانطان تطلب ضمانات لإقرار قيادة جديدة


حفل التميز باقليم طانطان يتوج التلاميذ المتفوقين ..

 
 

قراءة في استشارة حول المادة 93 من الدستور الموريتاني
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 11 غشت 2023 الساعة 50 : 20


قراءة في استشارة أ. الدكتور محمــد محمــود  ولد محمد صالح حول المادة 93 من الدستور! /ذ محمدٌ ولد إشدو

 

مدخل:

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور هذه الاستشارة التي تركت بصمات فارقة في ميادين التشريع والقضاء والسياسة في موريتانيا، رأيت أن ألفت نظر الباحثين والدارسين إليها من جديد. خاصة مع اقتراب أولى المحاكمات التي شرَّعت من نهايتها، وما سيترتب على ذلك من أثر بالغ في حياتنا العامة؛ وذلك بتقديم قراءة متواضعة حولها. 

وتوجد هذه الاستشارة منشورة بترجمة عربية غير دقيقة لا تخلو من تحريف في موقع الأخبار بتاريخ 17 يوليو 2020 تحت عنوان "الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية السابق: عناصر توضيحية". كما يوجد أصلها الفرنسي منشورا بنفس التاريخ في موقع Cridem وفي le calame. وترد في مدخلها تساؤلات تنبئ عن هدفها ومآلاتها المحددة سلفا، تقول: (بداية الاستشهاد)"ما هو الوضع القانوني لرئيس جمهورية سابق؟ هل يتمتع بحصانة بخصوص الأفعال التي تمت في إطار ممارسة الوظيفة الرئاسية، وإذا كان الجواب بنعم، ما هي طبيعة وحدود هذه الحصانة؟ هل يتوفر على امتياز قضائي قد يحول دون محاكمته أمام المحاكم العادية؟ أم إنه مجرد مواطن كبقية المواطنين، مسؤول عما ارتكب من أفعال، في نفس الأوضاع كباقي المتقاضين؟ هل يجب التمييز أم لا يجب حسب طبيعة الأفعال التي قام بها خلال مأمورياته؟" (نهاية الاستشهاد). ثم يُختتم المدخل بملاحظتين من نفس العيار هما:

أ) أنه (بداية الاستشهاد): "لا توجد في القانون الموريتاني - المقتبس مباشرة من القانون الفرنسي السابق على المراجعة الدستورية في 23 فبراير 2007، التي أوضحت الوضع الجزائي لرئيس الجمهورية- نصوص خاصة بالوضع القانوني والقضائي لرئيس سابق. فالوضع القانوني لهذا الأخير يحدد بالرجوع إلى الترتيبات الدستورية المتعلقة بمسؤولية الرئيس الموجود في السلطة، من ناحية، وإلى المبادئ العامة للقانون، من ناحية أخرى" (خطا التشديد منا).

ب) ارتباط البحث (في بعض أجزائه على الأقل) "بالسياق الحالي الذي يتسم بالبحث المحتمل عن مسؤولية رئيس الجمهورية السابق". (نهاية الاستشهاد – وخط التشديد منا أيضا)! 

فالهدف من الاستشارة إذن – وباعترافها – لم يكن مجرد البحث عن الوضع القانوني لرئيس جمهورية سابق، بقدر ما كان العمل على إباحة وتسويغ متابعة رئيس الجمهورية السابق المبيتة سلفا! 

وتتكون هذه الاستشارة (ويسميها معدها أيضا "بحث" و "مساهمة") من ثلاثة عناوين هي: نقطة الانطلاق، وتعالج الترتيبات الدستورية المتعلقة بمسؤولية رئيس الدولة وهو يمارس السلطة، ومقتضيات تلك الترتيبات؛ المبادئ العامة للقانون كمرجع تكميلي؛ وبعض الاعتبارات المرتبطة بسياق البحث عن إمكانية متابعة رئيس الجمهورية السابق.

نقطة الانطلاق: الترتيبات الدستورية حول مسؤولية رئيس الدولة وهو يمارس السلطة، وما يترتب عنها.

ويشغل هذا العنوان أزيد من نصف الاستشارة 4/7، وهو خلاصتها؛ وفيه "قولان"!  

القول الأول: (بداية الاستشهاد) "بمقتضى المادة 93 من دستور 20 يوليو 1991 لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى. ولا يمكن اتهامه إلا من قبل غرفتي البرلمان اللتين تبتان عبر تصويت مطابق لأعضائهما في اقتراع علني وبالأغلبية المطلقة... وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية. ويشكل هذا النص نقلا حرفيا لنص المادة 68 من الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958، وقد بقي دون تعديل حتى صدور القانون الدستوري رقم 022 - 2017 الذي صدر بعد إلغاء مجلس الشيوخ فأبدل في الفقرة الثانية كلمة غرفتي البرلمان بكلمة الجمعية الوطنية. حيث يمكن أن نقول إنه في الجوهر، بقي النص كما هو. 

إن عدم المسؤولية القانونية للرئيس عن الأفعال التي تتم خلال ممارسته لوظائفه؛ باستثناء حالة الخيانة العظمى، تستجيب عادة للحرص على حماية الوظيفة الرئاسية وتسهيل حرية تصرف صاحبها. وتُكَمَّلُ بعدم مسؤوليته السياسية أمام البرلمان. وفي نظامنا شبه الرئاسي، فلا الرئيس مسؤول من الناحية السياسية إلا أمام الشعب. بخلاف الحكومة (الوزير الأول والوزراء) ولا هو ملزم بأي شيء أمام البرلمان الذي لا يمكنه أن يستدعيه ولا أن يوجه إليه تحذيرا. وعليه فإن ما يصدق على البرلمان يصدق بالأحرى على الهيئات المنبثقة عنه، وبشكل خاص لجان التحقيق البرلمانية" (انتهى الاستشهاد). 

وتجب الإشارة هنا إلى أن مستند هذا القول هو نص المادة 93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية المستشير المفترض. ومن المعلوم بالضرورة أن الدستور هو ميثاق الأمة وقانونها الأسمى! 

لكن، بما أن نص المادة 93 من الدستور الموريتاني ينفي نفيا باتا حسب ما جاء في هذا القول، مسؤولية رئيس الجمهورية عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ويمنع منعا قاطعا اتهامه في حالة الخيانة العظمى إلا من طرف أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية المطلقة المعبر عنها في اقتراع علني؛ وأن يحاكم في هذه الحالة من غير محكمة العدل السامية.  الأمر الذي يتعارض تماما مع هدف الاستشارة المعلن في مدخلها: "إمكانية متابعة رئيس الجمهورية السابق". فقد بادرت الاستشارة بالقول في الفقرة الموالية منها مباشرة لحكم الدستور الصريح، وكأنها تريد نسف النص الدستوري من أساسه، أو توهم المتلقي بتعلقه بمجال آخر في بلد آخر: (بداية الاستشهاد) "ومع ذلك فالنص الدستوري لا يقدم أجوبة مباشرة عن تساؤلات جوهرية تتعلق بمسؤولية رئيس الجمهورية. إذ تحصر المادة 93 من الدستور الموريتاني، كنموذجه الفرنسي، عدم مسؤولية رئيس الجمهورية في "الأفعال المقام بها أثناء ممارسته لسلطاته باستثناء الخيانة العظمى" (نهاية الاستشهاد)! 

وانطلقت من فرضية وجود فراغ تشريعي لا وجود له، تبحث خارج التشريع الموريتاني الذي لا يجوز لها تجاوز حدوده البتة، عما تلغي به أحكام المادة 93 من الدستور، وتسوّغ به متابعة رئيس الجمهورية على أفعاله أثناء ممارسة سلطاته، واتهامه ومحاكمته من قبل القضاء العادي. ويبدو أنها وجدت ضالتها المنشودة في التذرع بدعوى استنساخ المادة 93 من الدستور الموريتاني "كلمة كلمة" من المادة 68 من الدستور الفرنسي؛ وما يجوز على المثل يجوز على مماثله فقالت: (بداية الاستشهاد) "وبما أنه (أي نص المادة 93 من الدستور الموريتاني) مجرد استنساخ، كلمة كلمة، من المادة 68 من الدستور الفرنسي، فإنه من الضروري التذكير بكيف تم تأويل هذا النص الأخير من طرف الفقه القانوني والقضائي في فرنسا" (انتهى الاستشهاد). ثم قامت بإرساء مؤشر بحثها على تفضيل وترجيح تأويلات الفقه القانوني والقضائي في فرنسا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، وما حظي به ذلك من تكريس في تعديل 23 فبراير 2007 للدستور الفرنسي، على النص الدستوري الموريتاني، وقالت به تشريعا بديلا ناسخا لأحكام المادة 93 من الدستور، وحلا لـ"الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية السابق": موضوع الاستشارة! وذلك رغم الموانع الجمة التي تمنعه، ورغم الفروق الشاسعة بين البلدين وبين المجتمعين سياسيا واجتماعيا وتاريخيا وثقافيا! فـ "بزغ" القول الثاني الذي سنعرضه فيما يلي، ثم نثني بذكر مآخذنا عليه.

القول الثاني: (بداية الاستشهاد) "وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة أن رئيس الجمهورية مسؤول عن جميع الأفعال الأخرى التي لم يجر القيام بها " في ممارسته الوظيفة الرئاسية".  وينطبق ذلك، ليس فقط على الأفعال الخصوصية البحتة (أفعال الحياة المدنية. الشؤون الخاصة) لكن أيضا وبالأخص على الأفعال المقام بها بصفته رئيسا للجمهورية، لكنها يمكن فصلها عن الوظيفة الرئاسية نفسها بسبب مضمونها أو غايتها. فالفقه مجمع - كما أشار إلى ذلك بحق صديقي وزميلي لو كورمو في مداخلاته الأولى - على اعتبار أن "الأفعال المنفصلة" ليست مشمولة بمبدأ عدم المسؤولية، وأن الرئيس مسؤول من الناحية القانونية والشخصية عن تلك الأفعال. 

وتميز غرفة الجرائم بمحكمة النقض الفرنسية بهذا الخصوص منذ أواسط تسعينات القرن الماضي، فيما يتعلق بممارسة الوظيفة الوزارية، بين الأفعال التي لها علاقة مباشرة مع إدارة شؤون الدولة، والتي تبرر اختصاص محكمة عدل الجمهورية (محكمة العدل السامية عندنا)، والأفعال الأخرى، وخصوصا الأفعال المقام بها فقط "بمناسبة ممارسة الوظيفة الوزارية" والتي هي خاضعة للقانون العام. 

ويمكن أن يدخل في إطار هذه الأفعال كل ما يتعلق بالإثراء غير الشرعي أو بالفساد. وفي المحصلة فإن رئيس الجمهورية مسؤول بالتأكيد شخصيا عن الأفعال المقام بها أثناء مأموريته ولكن التي تكون قابلة للفصل عن الوظيفة الرئاسية. لأنها تم القيام بها بمناسبة ممارسة الوظيفة الرئاسية لكن بهف آخر غير تسيير الشأن العام. 

هذا هو تأويل المادة 68 من الدستور الفرنسي، مصدر المادة 93 من دستورنا، الذي انتهى به المطاف إلى أن فرض نفسه والذي كرسه بقوة وتفصيل إصلاح 2007" (نهاية الاستشهاد). 

 وبترجيح الاستشارة لهذا القول الثاني "الذي انتهى به المطاف إلى أن فرض نفسه والذي كرسه بقوة وتفصيل إصلاح 2007" على حساب القول الأول المنصوص في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية نكون قد استوردنا بواسطتها من معامل Manufactures الفقه القانوني والقضائي والتشريع في فرنسا، سلعتي "الأفعال المنفصلة" و"اختصاص القضاء العادي" في اتهام ومحاكمة رؤساء موريتانيا السابقين واللاحقين عليها، ومن قبلهما "لجنة التحقيق البرلمانية" التي ما أنزل الله بها من سلطان! 

ذلكم هو ملخص ما جاء في العنوان الأول من الاستشارة. أما العنوانان الثاني والثالث، فقد خصصا لتعليل أحكام القول الراجح فيها، والتبشير بفوضى عارمة هي "أن الاتجاه العام اليوم في القانون المقارن هو "الحد من مجال الحصانات التي تعتبر أمرا غير طبيعي يتعين إنهاؤه في دولة القانون"؛ وأنه بخصوص محاكمة محتملة للرئيس "تتعلق بتملك غير شرعي لأموال عمومية، فإن الصلاحيات التي يتوفر عليها القضاء العادي (مداهمات، حجز، استرداد...الخ) هي أكثر شمولية مما هو ممنوح لمحكمة العدل السامية". 

ولا غرو في هذه الحالة، إن صفعك وأنت شيخ قاض مغمور ما يزال في بدايات السلم الوظيفي بأنه لا يعبأ بنص الدستور ولا بوجودك! 

فقد صدق من قال:

إذا كان رب البيت للدف ضاربا ** فلا تلم الصبيان يوما على الرقص. 

بعض المآخذ على الاستشارة القانونية.

من البديهي جدا أن تثير استشارة بهذا الحجم وهذه الأهمية وحول موضوع حساس يتعلق بالوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية آراء وملاحظات الموريتانيين وغيرهم. خاصة إذا كان المستشار قامة علمية سامقة كالأستاذ الدكتور والمحامي محمد محمود ولد محمد صالح. أما نحن فسوف نقتصر ونختزل ملاحظاتنا في نقاط وجيزة حول الأهم إحقاقا للحق، واقتصادا للوقت. 

إن الاستشارة القانونية التي هي إعطاء رأي قانوني من طرف رجل قانون مختص، انطلاقا من النصوص القانونية المعمول بها، وبناء على طلب شخص يرغب في الوقوف على وضع قانوني معين، تتطلب توفر جملة من المميزات والشروط من أهمها: 

1. أن يكون المستشار مختصا في موضوع الاستشارة. 

2. أن تكون الاستشارة خلاصة دراسة وتحليل موضوعيين ومتأنيين للقواعد القانونية المعمول بها. إذ الاستشارة هي بيان حكم القانون في الواقعة المحددة وفق القواعد القانونية التي تنظمها! 

3. أن تقدم الاستشارة حلا قانونيا واضحا وصريحا في الموضوع. فلا تجامل ولا تداهن، ولا تُدخل طالبها في متاهات ومطبات غير قانونية ووخيمة العواقب!

4. أن يلتزم المستشار الحياد، والصراحة، والجد في البحث والتحليل، ويبتعد كل البعد عن المشاعر والعواطف، ويتوخى الإفادة. 

وإذا حكَّمنا هذه القواعد فسوف نرى أن هذه الاستشارة تتسم بما يلي:

- عدم اختصاص معدها وقدوته صديقه وزميله الذي استرشد بأقواله في الموضوع الذي استشير فيه. ولا ينقص هذا القول بحال من الأحوال من فضل ومكانة الأستاذ الدكتور والمحامي العلمية التي سارت بها الركبان. غير أن مكانته العلمية، والنزاهة الفكرية كانتا تفرضان عليه أن يستنكف عن تقديم استشارة قانونية في غير مجال اختصاصه؛ وألا يقلد غيره فيما اجتهد هو فيه! فذلك أقرب للتقوى.

- أنها ليست "استشارة قانونية"، بل رأي شخصي خاص، واجتهاد فيما لا يجوز فيه الاجتهاد. ذلك أن كل رأي أو حل يعطى دون استناد إلى النصوص القانونية المعمول بها، ودون أن يكون زبدة دراسة وتحليل موضوعيين متأنيين لتلك القواعد، إنما هو رأي شخصي ولا يدخل بصفة من الصفات ضمن قواعد الاستشارة القانونية. وبديهي أن ما ذهبت إليه هذه الاستشارة من أحكام حول "الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية" مخالف تماما لأحكام الدستور الموريتاني. وأن الشعب الموريتاني قد شرَّع في دستوره بصورة صريحة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار قواعد قانونية نص فيها وحدد "الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية". وما يزال هذا النص الدستوري قائما لم يلغ ولم يعدل. وكان من واجب الاستشارة القانونية التقيد التام بنص دستور البلد الذي طلبها! وبإخلالها بذلك الواجب تكون فضولا أو مجرد رأي شخصي. 

- أن "الاستنتاج بمفهوم المخالفة"   le raisonnement a contrarioالذي توصلت إليه الاستشارة كان في غير محله. فالقول "بمفهوم المخالفة" لا يجوز في ظل وجود نص صريح. وإذا افترضنا جوازه فلا بد أن يكون النص قد منع عملا قانونيا معينا وسكت في شأن عمل آخر. فيمكن عندها انطلاقا من قراءة معكوسة للنص الوارد استنتاج قاعدة تحدد الحكم الغائب! ونص المادة 93 من الدستور الموريتاني نص كامل وواف لم يسكت عن شيء! 

- وحتى إذا نظرنا إلى هذه الاستشارة من باب مبدأ المصالح المرسلة: جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فلن نجد لها صلة به للاعتبارات التالية: أ) أنها ألغت مناسبا معتبرا (مصلحة معتبرة) اعتبره المشرع وشرع أحكام المادة 93 من الدستور لتحقيقه. ب) أنها شرَّعت بفقه وتشريع أجنبيين مناسبا ملغى (مصلحة ملغاة) ألغاه المشرع ولم يعتد به بنص المادة 93 من الدستور. ج) أضف إلى ذلك عدم دخولها أصلا في هذا الباب لكونه لا يدخل فيه حصرا إلا المناسب المرسل (المصالح المرسلة)، وهو معنى لم يقم الدليل الشرعي المعين على اعتباره أو إلغائه، وسُكت عنه. 

- ثم إن من مميزات الاستشارة القانونية الأساسية مراعاة الموضوعية والصدق والصراحة، والتجرد والابتعاد عن العواطف والميول الذاتية وتغليب المصلحة الشخصية. وهي أمور قد لا تتوفر كلها في هذه الاستشارة؛ لا بسبب ما ذهبت إليه من مخالفة لدستور وقوانين البلاد، ومن تقليد ونقل حرفي لقوانين أجنبية فحسب. بل بسبب اعتمادها أيضا على قول خصم سياسي وعدو جاهر بالعداوة هو الأستاذ لو غورمو الذي أعلن يومها على أثير بي بي سي أنه وحزبه يعملون على تصفية الحسابات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز (هدف الاستشارة)، وما جلبت للأستاذين الجليلين من منافع حين بوأتهما تصدر لفيف محامي الدولة، والتربع على عرش استشارة وزارة العدل صاحبة مشروع فساد العشرية! ناهيك عما سببت من بغي وفساد في الأرض!

- ومما يزيد أمر هذه الاستشارة غرابة هو نشرها الواسع في وسائل الاعلام، واستثمارها، والعمل بها كعقيدة قانونية لوزارة العدل ولفيف محامي الدولة أسست عليها ترسانة المتابعة التي تعرض لها رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز. وذلك دون معرفة الجهة التي طلبتها، والموضوع الذي حددته تلك الجهة وطلبت حوله استشارة من المستشار، والمعلومات التي زودته بها حول موضوع الاستشارة! وكلها أمور إلزامية في عملية تقديم الاستشارة القانونية. والأدهى من ذلك وأمر كون هذه الاستشارة المخالفة لصريح نص الدستور الموريتاني، قد عمل بأحكامها فور صدورها دون أن يجري حولها استفتاء شعبي، أو تعرض على مصادقة الهيئة التشريعية في البلاد! 





 




 

 

 

 

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي صحراء نيوز

 

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها

: لمراسلاتكم ونشر أخباركم و اعلانتكم راسلونا

[email protected]

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



استخدام السحر وجثت الموتى في الرياضة و الانتخابات

استحالة نظافة القلم من وسخ المخزن يا "بوعيدة"

أحكام قاسية في حق المتابعين على خلفية أحداث الداخلة

تجمع الكرامة للمعطلين يقيم معاركه النضالية

حملة انتخابية فاشلة سابقة لأوانها لعجائب البحر و البر

مدام مسافرة ( إوا بـــــــــاز !..)

حوار خاص ل "الصحراء نيوز" مع هيفاء المغربية

حوار خاص لصحراء نيوز مع هيفاء المغربية

قراءة في الشهادة المدرسية لرئيس بلدية بوجدور

أقا :احتجاجات شعبية مطالبة برحيل الباشا و مندوب الصحة

لجنة المقاولة وغياب أجهزة المراقبة

فوضى الإتحــــــــاد الإشتـــــراكي

صندوقُ النقدِ الدولي عدوُ الشعوبِ ومدمرُ البلدانِ

قراءة في استشارة حول المادة 93 من الدستور الموريتاني





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلانات تجارية

أرابيان سنتر يمنح زواره فرص ربح جوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم


السوق المفتوح أكبر موقع إعلانات مبوبة في قطر


السوق المفتوح أكبر موقع بيع وشراء في الإمارات


بيع واشتري أي سيارة في سلطنة عُمان عبر موقع السوق المفتوح

 
استطلاع رأي
ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟

السياسة
أنشطة مشبوهة
الكفاءة المهنية
الرياضة
الهجرة
الفن


 
النشرة البريدية

 
إعلانات
 
كلنا صحراء نيوز

التسجيل الكامل للأمسية التضامنية مع الجريدة الاولى صحراء نيوز

 
البحار

موريتانيا تبحث مع اليابان بناء سفينة لبحوث المحيطات


موريتانيا : الحكومة توقع اتفاقا مع ملاك السفن


موريتانيا : لا أثر كيمائي لنفوق الأسماك


تركيا : الصيادين الأتراك يعملون بمعرفة السلطات في موريتانيا

 
كاميرا الصحراء نيوز

فضيحة الدجاج المشبوه


ترتيبات أمنية مكثفة ليلة رأس السنة بطانطان


الرّحماني المقهور باقليم طانطان


طانطان : مواطنون يشيدون بالملحقة الإدارية الرابعة

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  tv الصحراء نيوز

 
 

»  أخبار صحراوية akhbarsahara

 
 

»  jihatpress

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الدولية

 
 

»  كاميرا الصحراء نيوز

 
 

»  تغطيات الصحراء نيوز

 
 

»  حوار

 
 

»  مقالات

 
 

»  رياضة

 
 

»  فنون و ثقافة

 
 

»  تربية و ثقافة دينية

 
 

»  طرائف صحراوية

 
 

»  رسالة صحراوية

 
 

»  بيانات وتقارير

 
 

»  صورة بيئية خاصة

 
 

»  طلب مساعدة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  قضايا الناس

 
 

»  جماعات قروية

 
 

»  لا تقرأ هذا الخبر

 
 

»  وظائف ومباريات

 
 

»  موريتانية

 
 

»  شخصيات صحراوية

 
 

»  جالية

 
 

»  الصحية

 
 

»  أنشطة الجمعيات

 
 

»  تعزية

 
 

»  قضايا و حوادث

 
 

»  الصحراوية نيوز

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  التنمية البشرية

 
 

»  شكاية مواطن

 
 

»   كواليس صحراوية

 
 

»  مطبخ

 
 

»  سياحة

 
 

»  شؤون قانونية

 
 

»  ملف الصحراء

 
 

»  كلنا صحراء نيوز

 
 

»  بكل لغات العالم

 
 

»  sahara News Agency

 
 

»  ابداعات

 
 

»  الموروث الثقافي و السياسي

 
 

»  مع العميد

 
 

»  تهاني ومناسبات

 
 

»  البحار

 
 

»  ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

 
 

»  طانطان 24

 
 

»  اغاني طرب صحراء نيوز

 
 

»  مرصد صحراء نيوز

 
 

»  رسوم متحركة للأطفال

 
 

»  عين على الوطية

 
 

»  قلم رصاص

 
 

»   إعلانات تجارية

 
 
أخبار صحراوية akhbarsahara

فرنسا المجلس العسكري بالنيجر لا يملك حق طرد سفيرنا


مساعدات عينية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم العيون


لقاء احتفائي بالإصدار الشعري الأول للشاعر والمسرحي عبد اللطيف الصافي


وفد ھام من المستثمرین البریطانیین یستكشف فرص الإستثمار في الداخلة


رئيس النيجر: مجموعة دول الساحل لم يكتب لها النجاح

 
مقالات

تحالف دول الساحل والحسابات الخاطئة


تحولات الفعل الاجتماعي في المسار الحياتي


السعودية وإيران ... تقارب مؤثر إقليمياً


السلاح التكتوني أو الزلزالي : عبده حقي


العودة إلى غطاء الذهب


دعوة الدكتور عبد الله حمدوك إلى تحكيم صوت العقل

 
تغطيات الصحراء نيوز

انقطاع الماء يثير احتجاجات بطانطان .. تنظيم حقوقي يدخل على الخط


موسم أولاد عبدون بخريبكة يحقق أرقام قياسية


استنكار للاختلالات التي تشوب مهرجان الجمل بكلميم


جدل باقليم طانطان حول حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي

 
jihatpress

جامعة شعيب الدكالي تقصي أغلب مراسلي المنابر الإعلامية الوطنية


تدشين نافورة بمواصفات عالمية بخريبكة


الانقطاعات المتكررة للماء تغضب سكان خريبكة

 
حوار

في حوار صحفي.. الوقادي مندوبة الشعلة بآسفي تقول كل شيء عن الحفل الختامي المزمع تنظيمه في 02 يونيو

 
الدولية

سفير فرنسا: انقلاب النيجر قضية داخلية


البيت الأبيض : التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي دوافعها سياسية


لافروف : روسيا تورد الحبوب إلى 6 دول إفريقية مجاناً

 
بكل لغات العالم

BINTER COMMANDE SIX NOUVEAUX E195-E2 A EMBRAER QUI ARRIVERONT A PARTIR D'AOÛT 2024

 
مع العميد

تكريم صَّحْرَاءُ نْيُوزْ بالعيون

 
رياضة

لكنوزي يخلف ججيلي في رئاسة نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم

 
الموروث الثقافي و السياسي

الحراك الطنطاني

 
سياحة

مهرجان تيم آرتي ينجح في جذب 130 آلف متفرج


مهرجان الأطلس للفيلم الدولي بإيموزار كندر هوية أمازيغية


مدينة مسقط تحتضن مؤتمرات ميستك 2023


تونس تتأهب لاستقبال 9 مليون سائح

 
تربية و ثقافة دينية

كيف يحمي بعض أهل العلم المتحرشين بالنساء ومغتصبي الفتيات؟/ محمد المنير

 
فنون و ثقافة

الكلام المرصع في دوار امسوزارت

 
لا تقرأ هذا الخبر

الروبوتات تطمئن البشر: لن نتمرد عليكم!

 
تحقيقات

لماذا يختلف انقلاب الغابون عن نظرائه في الساحل الإفريقي؟

 
شؤون قانونية

المحكمة الجنائية المختصة تستوجه المدير الأسبق للشركة الموريتانية للكهرباء


قراءة في استشارة حول المادة 93 من الدستور الموريتاني

 
ملف الصحراء

المغرب ترفض مساعدات إنسانية من الجزائر

 
sahara News Agency

في اليوم العالمي لحرية الصحافة ( بيان ).. ماذا يواجه الصحفيون بالصحراء ؟


الحملة التطوعية لتنظيف مقبرة الشيخ الفضيل الكبرى بالطنطان


"صحراء نيوز " تتفاعل مع منتخبين

 
ابداعات

في جدوى الكتابة وفي فائدتها!

 
قلم رصاص

الطفل ريان

 
 شركة وصلة